الشيخ الجواهري
515
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كيف كان ف ( - لو وطأها ) مثلًا حيث يجوز [ 1 ] ( عزل عنها استحباباً ) [ 2 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو لم يعزل كره له بيع ولدها ) [ 3 ] . [ ويحتمل عدم جواز بيعه ] . هذا ( و ) لكن في المتن [ 4 ] أنّه ( استحب « 1 » له أن يعزل له من ميراثه قسطاً ) [ 5 ] . [ بل يحتمل وجوب عتقه وجعل شيء له من المال يعيش به ، وبناءً على إرادة الندب من الأمر بذلك كان المتجه جعل ذلك مستحبّاً ] ، نعم بقي شيء وهو أنّه لا فرق في ثبوت ذلك بين الوطء في المدّة وبعدها أو هو
--> ( 1 ) في الشرائع : « يستحب » . ( 2 ) الكافي : 300 . ( 3 ) الغنية : 360 . ( 4 ) الوسائل 21 : 94 ، ب 9 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 5 ) المقنعة : 544 . النهاية : 507 . الكافي : 301 . الغنية : 360 . الوسيلة : 308 . المراسم : 156 . ( 6 ) الرياض 8 : 408 - 409 . ( 7 ) النهاية : 507 . الوسيلة : 308 . الغنية : 360 .